الشيخ عزيز الله عطاردي

90

مسند الإمام الصادق ( ع )

قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شيء . 15 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله . 16 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت إن أخي يوسف ولي بأهواز أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة ولا ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة . 17 - عنه أبي رحمه اللّه ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه قال حدثنا سعد ابن عبد اللّه وعبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري وكان عامله على المدينة أن اسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين . كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السّلام فسأل